السيد محمد الصدر

309

ما وراء الفقه

مشروعية اليمين في الشخص . في مقابل ما يلي : وهو توجيه اليمين : وهو طلبها من الشخص من قبل شخص آخر ، كالمدعي يطلبها من المنكر أو بالعكس . ( ورث ) الإرث : انتقال تركة الميت إلى غيره ، فهو موروث والآخر وارث وجمعه : ورثة . وللإرث أحكام كثيرة ، مذكورة في كتاب الإرث . وله فيما يخص كتاب القضاء أحكام عديدة في الاختلافات والدعاوي على المواريث والقرابات المستحقة له . وله فيما يخص كتاب الديات أحكام منها : إن سبيل الدية هو سبيل سائر أموال الميت في أنها تدخل في ملك ورثته وإن وصلت بعد موته . ( ورد ) توارد الشاهدين : على معنى واحد . يعني اشتراكهما في فكرة أو عدة أفكار معينة وإن اختلفا في بعض التفاصيل . وقد اختلفوا في أن ذلك منهما يكون حجة أم لا . ( وضح ) الموضحة : وهي الضربة التي توضح العظم ، يعني أنها تقطع اللحم حتى يظهر العظم الذي تحته . وعليها دية . ( وصي ) الوصي : هو الولي الذي اتصف بالولاية نتيجة للوصية بعد الموت من قبل من له الولاية بالأصل : ويشمل عدة موارد : أولا : الوصي عن رسول اللَّه ( ص ) بعد وفاته هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .